السيد عبد الأعلى السبزواري

67

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

والأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه وإن قلنا بالحرمة [ 18 ] وقيل بوجوبها عليه للزوجة [ 19 ] - وهي عشرة دنانير - للخبر الوارد [ 20 ] فيمن أفزع رجلا عن عرسه فعزل عنها الماء من وجوب نصف خمس المائة - عشرة دنانير - عليه ، لكنه في غير ما نحن فيه ، ولا وجه للقياس عليه ، مع أنه مع الفارق . وأما عزل المرأة بمعنى : منعها من الإنزال في فرجها فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج ، فإنه مناف للتمكين الواجب عليها ، بل يمكن وجوب دية النطفة عليها [ 21 ] هذا ولا فرق في جواز العزل بين الجماع الواجب

--> ( 1 ) الوسائل باب : 76 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 1 و 4 .